للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - فإما أن يكون الناظر رجل حرٌ أجنبي عنها؛ فالمرأة كلها عورة؛ يجب عليها أن تحتجب منه ولا يحل له الدخول عليها ولا النظر إليها إلا عند سؤال حاجة فيكون من وراء ساتر. والأصل في ذلك - كما بينّاه في مناقشة البحث الثاني - آية الحجاب قال تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} ومن صحيح السنة ما يؤكد معنى الآية ويشهد لعمومها لنساء المسلمين وهو قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار يا رسول اللَّه أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" (١) فهذا حجاب البيوت؛ أما عند الخروج فَفُرِضَ على المرأة ستر وجهها عنه بآية الحجاب الثانية - كما بينّاه في مناقشة البحث الثاني أيضا - وهي قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} الأحزاب: ٥٩ فمُنعوا من النظر إلى المرأة الحرة الأجنبية، ولذلك أخرج جل أهل العلم هذه الفئة من الناظرين وهم (الأحرار الأجانب) عند الكلام عن عورة المرأة الحرة لأن الحجاب حال دون نظرهم إليها، فلا يصح أن يدرجوا في أحكام النظر وقد حال الحجاب بينهم وبين النظر للنساء الأجنبيات الحرائر.


(١)

<<  <   >  >>