(٢) وذلك ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها) وقالت (ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها) وفي رواية (سدلنا الثوب على وجوهنا من خلفنا ولم يجئ من ها هنا يعني من قبل خديها فإذا جاوزنا نزعناه) وسيأتي تخريجها. (٣) كما جاء في الفروع (٣/ ٣٣٣): وقال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ومعناه عن ابن عباس رواه الشافعي. وقال الإمام الشافعي في الأم (٢/ ١٦٢): ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافيا كالستر على وجهها ولا يكون لها أن تنتقب ـ ثم ساق أثر ابن عباس ثم قال ـ ولا ترفع الثوب من أسفل إلى فوق. وفي التفريع في فقه الإمام مالك (١/ ٢٠٠): ولا بأس أن تسدل ثوبها على وجهها ليسترها عن غيرها، وتسبله من فوق رأسها، ولا ترفعه من تحت ذقنها، ولا تشد على رأسها. اهـ وهذا مقتضى قول ابن عباس فلم يرد عن أحد من الأئمة أنه قال بجواز كشف وجه المرأة المحرمة إذا كانت على مرأى من رجال أجانب بناء على قول ابن عباس ولا غيره من الآثار كما سيأتي زيادة بيان ذلك وتفصيله في تتمة مناقشة البحث الخامس.