وهذا نص ما ذكره المرداوي في الإنصاف (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣): (قوله"والحرة كلها عورة إلا الوجه"(١) الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا وعنه الوجه عورة أيضا قال الزركشي أطلق الإمام أحمد القول بِأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة انتهى. وقال بعضهم الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة قال الشيخ تقي الدين والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه انتهى ... وقوله " وفي الكفين روايتان " إحداهما: هما عورة. وهي المذهب وعليه الجمهور قال: وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الخرقي .... واختار الشيخ تقي الدين: أن القدمين ليسا بعورة أيضا. قلت: وهو الصواب) اهـ
فإن ما ذكره المرداوي في الكفين من أن المذهب وظاهر قول أحمد أنهما عورة، وما رجحه من أن القدمين أيضا ليسا بعورة؛ يكشف أن مراد المرداوي عورة المرأة في الصلاة لا عورتها في النظر، أما رأيه في عورة المرأة في النظر؛ فيتبين بما ذكره في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" عن حكم النظر للأمة التي لم يُفرض عليها الحجاب (٨/ ٢٧) حيث قال: الصواب أن الجميلة تنتقب،
(١) هذا من المتن الذي يشرحه المرداوي في الإنصاف وهو المقنع في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي (ص: ٤٤): كتاب الصلاة، باب ستر العورة: وهو الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب. وعورة الرجل ... والحرة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة وعنه كالحرة. ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين ... )