وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية ... فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب. أهـ
(٢) ومثل ذلك ما نقله الشيخ الألباني عن ابن قدامة المقدسي في المغني قائلا: وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في "المغني"(١/ ٦٣٧) واستدل لاختياره بنهيه - صلى الله عليه وسلم - المحرمة عن لبس القفازين والنقاب "لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء". وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه "العمدة" اهـ.
فإن مراد ابن قدامة؛ عورة المرأة في الصلاة، وهذا نص ما قال ابن قدامة في المغني (١/ ٦٣٧): (جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور: ٣١ قال الوجه والكفين، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء). اهـ