للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: علل ابن قدامة وغيره من الفقهاء كون الوجه والكفين ليسا بعورة من المرأة في الصلاة؛ بأن المرأة منهية حال إحرامها من لبس القفازين والنقاب (١)؛ وهذا ليس فيه حجة على جواز كشف وجه المرأة أمام الرجال الأجانب!

لأن المراد نهي المرأة من تغطية وجهها إذا لم تكن بارزة أمام رجال أجانب، ومما يشهد لذلك؛ قول ابن قدامة في المغني (٣/ ١٥٤): فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها روي ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا. . . ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة.

- قال النووي (ت ٦٧٦ هـ) في المجموع (٨/ ٧٥): قال الشافعي والأصحاب؛ يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة، فان طافت نهارا جاز وتسدل على وجهها ما يستره.

- قال أبو بكر ابن العربي المالكي (ت ٥٤٣ هـ) في عارضة الأحوذي (٤/ ٥٦): ستر وجه المرأة بالبرقع فرض إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها.

- قال صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي (ت ٧٩٢ هـ): في التنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ١٠٠٦): فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع للمرأة كشف الوجه


(١) لما ثبت عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) صحيح البخاري ٢/ ٦٥٣ (١٧٤١)، وسيأتي أنه موقوف على ابن عمر.

<<  <   >  >>