للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للرجال في الإحرام ولا غيره خصوصًا عند خوف الفتنة، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصًا.

- قال ابن نجيم الحنفي (ت ٩٧٠ هـ) في البحر الرائق (٢/ ٣٨١): ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة. . . وهو يدل على أن هذا الإِرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها. اهـ

وسيأتي زيادة تفصيل وبيان لهذه المسألة في مناقشة البحث الخامس إن شاء الله.

وكذلك كون وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة؛ لا يعني جواز كشف المرأة لوجهها إذا كانت تصلي على مرأى من رجال أجانب عنها، كما بيّن ذلك بعض الفقهاء على اختلاف مذاهبهم:

كما في سبل السلام (١/ ١٣٢): والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي.

وفي شرح العمدة (٤/ ٢٦٨): يكره للمرأة ستره في الصلاة ... إلا إن تكون بين رجال أجانب.

وفي الإقناع للشربيني (١/ ١٢٤): إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب.

<<  <   >  >>