وفي التاج والإكليل (١/ ٥٠٢): قال مالك إن صلت الحرة منتقبة لم تعد ... وكذا المتلثمة وقال اللخمي يكرهان، وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل.
وفي الدر المختار (١/ ٤٠٥): قال في فصل شروط الصلاة: وستر عورته وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته. . . وللحرة جميع بدنها خلا الوجه والكفين والقدمين، وتمنع من كشف الوجه بين الرجال لخوف الفتنة.
الثاني: أن قول ابن قدامة "ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء" فهو الذي علل به الفقهاء أمرين:
١ - كشف الإماء وجوههن وعدم احتجابهن، لأن الأمر بالحجاب مختص بالحرائر دون الإماء (١) في قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الأحزاب: ٥٩ وسيأتي تفصيل ذلك وتأصيله في مناقشة البحث الخامس.
(١) قال ابن قدامة المقدسي في الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ٦): وأما عبد المرأة فليس بمحرم لها لأنها لا تحرم عليه على التأبيد لكن يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبا لقوله تعالى (ما ملكت أيمانهن). أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٤١٢ (١٥٧٤٢) عن مجاهد قال "كان العبيد يدخلون على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - " وأخرج البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٩٥ (١٣٣٢٤) عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال استأذنت عليها فقالت من هذا فقلت سليمان قالت كم بقي عليك من مكاتبتك قال قلت عشر أواق قالت" أدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم" صححه الألباني في إرواء الغليل ٦/ ١٨٣، والعمل على ذلك. اهـ