للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجل طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلّها لأخيه، هل تحل للأوّل؟

قال: لا، إلا بنكاح رغبة؛ كنّا نعدّ هذا سفاحًا على عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (١).

* * * *

الحمد لله.

[حرمة ابنة الرجل من السِّفاح عليه]

الحمد لله.

ندين الله تعالى بحرمة المخلوقة من ماء الرجل عليه، وكذا على أبيه وبنيه وإخوته وغير ذلك.

والحاصلُ أنها بنتُه فيما يتعلق بحرمة النكاح. وهي بنته حقيقة.

وفي حديث جريج أنه قال لولد الزنا: من أبوك؟ قال: أبي راعي الغنم (٢).

وفي حديث عبد الله بن حذافة: من أبي يا رسول الله؟ (٣).

وفي حديث ابن وليدةِ زمعة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لسودة: «احتجبي منه، فإنه ليس لك بأخ» (٤).


(١) مجموع [٤٧١٩].
(٢) أخرجه البخاري (١٢٠٦)، ومسلم (٢٥٥٠).
(٣) أخرجه البخاري (٩٢)، ومسلم (٢٣٥٩).
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧).

<<  <   >  >>