للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوصف بالطيبات والخبائث مُجمل، يعلمه الله عز وجل، وأَعْلَمَه رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -.

وهو - صلى الله عليه وآله وسلم - بَيَّن ذلك بما ورد في السنة.

فكلّ ما صح في السنة تحريمُه والنهيُ عنه فهو من الخبائث المنصوص على تحريمها بالآية الناسخة للآيتين السابقتين.

فلم يقع النسخ للقرآن إلا بالقرآن، ولم يقع إهمالٌ لما ثبت بالسنة، ولم يقع تحكُّم في تعيين الطيبات من الخبائث، بل وُكِل ذلك إلى بيان المعصوم - صلى الله عليه وآله وسلم -.

على أنه لا مانع مع هذا من الاستدلال بالآية على حرمة ما استخبثته النفوس، فيكون - صلى الله عليه وآله وسلم - نصّ على حُرْمة ما قد يخفى خبثُه، وَوَكَل الباقي إلى نظر الأمة. والله أعلم (١).

* * * *

[جواز الشهادة على سماع الصوت]

مِن الحجة على جواز الشهادة على سماع الصوت حديثُ: «إن بلالاً يؤذّن بليل» (٢) إلخ.

فإنه لو لم يكن صوت كلٍّ منهما ممتازًا عن صوت الآخر، أو لم يكن


(١) مجموع [٤٦٥٦].
(٢) أخرجه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>