للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرٍ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.

٥٨٤٦ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ". [١٢١٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>