للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ بِصَبِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرِيضَةِ.

٥٨٥٠ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنصاري، قَالَ: أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم. فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ". [٣٧٩٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>