(٢) العُسُب: عُسُب النخل، وهي الجريد الذي لا خوص له، واحدها عسيب. (٣) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لَوْذان بن عمرو، أبو خارجة، الأنصاري، صحابي من أكابرهم، كان كاتب الوحي، ولد في المدينة سنة ١١ ق. هـ ونشأ بمكة، قُتل أبوه وهو ابن ست سنين، هاجر مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم وهو ابن ١١ سنة، تعلَّم وتفقَّه في الدين، فكان رأساَ بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، كان عمر يستخلفه على المدينة إذا سافر، فقلَّما رجع إلا أقطعه حديقة من نخل، كان ابن عباس - على جلالة قدره وسعة علمه - يأتيه إلى بيته للأخذ عنه، ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي. وأخذ ابن عباس بركاب زيد، فنهاه زيد، فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فأخذ زيد كفه وقبَّلها، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا، وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم من الأنصار، وعرضه عليه، وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان حين جهَّز المصاحف إلى الأمصار. ولما توفي سنة ٤٥ هـ رثاه حسان بن ثابت، وقال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى اللَّه أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً. للاستزادة راجع: غاية النهاية ج ١/ص ٢٩٦، صفة الصفوة ج ١/ص ٢٩٤، العبر للذهبي ج ١/ص ٥٣، تهذيب التهذيب ج ٣/ص ٣٩٩، الاستيعاب ج ٢/ص ٥٣٧، الوافي بالوفيات ج ١٥/ص ٢٤، طبقات ابن سعد ج ١/ص ٣٧، الثقات ج ٣/ص ١٣٥. (٤) هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، القرشي، المدني، ولد سنة ١ هـ، أبو محمد، تابعي، ثقة، جليل القدر، من أشراف قريش، وهو أحد الأربعة الذين عهد إليهم عثمان بن عفان نسخ القرآن بمصاحف لتوزيعها على الأمصار، توفي سنة ٤٣ هـ. للاستزادة راجع: تهذيب التهذيب ج ٦/ص ١٥٦، الإصابة ترجمة ٦١٩٥. (٥) أربع على ظلعك: أي أنك ضعيف فتنكب عما لا تطيقه. (٦) قال ابن قيم الجوزية، في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ١٨- ١٩: "ومن ذلك جمع عثمان رضي اللَّه عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي يطلق لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم القراءة بها لما كان ذلك مصلحة، فلما خاف الصحابة رضي اللَّه عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره. وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت وكان سلوكهم من تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت ويطمع فيهم العدو، فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد، وترك بقية الطرق جاز ذلك ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود وإن كان فيه نهي من سلوكها لمصلحة الأمة.