للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يتم كلمة الْقَتْل وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عمر ذكره الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ فِي التَّرْغِيب

٢ - بَاب مَا لَا قَود فِيهِ

(٩٣٥) حَدثنَا عمار بن خَالِد الوَاسِطِيّ

ثَنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن دهثم بن قرَان حَدثنِي نمران بن جَارِيَة عَن أَبِيه أَن رجلا ضرب رجلا على ساعده بِالسَّيْفِ فقطعها من غير مفصل

فاستعدى عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

فَأمر لَهُ بِالدِّيَةِ

فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي أُرِيد الْقصاص

فَقَالَ خُذ الدِّيَة

بَارك الله لَك فِيهَا

وَلم يقْض لَهُ بِالْقصاصِ

(١٣٩) قلت لَيْسَ لجارية عِنْد ابْن ماجة سوى هَذَا الحَدِيث وَآخر وَلَيْسَ لَهُ رِوَايَة فِي شَيْء من الْكتب الْخَمْسَة وَإسْنَاد حَدِيثه فِيهِ دهثم بن قرَان الْيَمَانِيّ ضعفه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن عدي وَالْعجلِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَتَركه أَحْمد بن حَنْبَل وَعلي بن الْجُنَيْد رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى من طَرِيق سعيد بن يحيى ثَنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه سَوَاء

(٩٣٦) حَدثنَا أَبُو كريب

ثَنَا رشدين بن سعد عَن مُعَاوِيَة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>