بعضه عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيّ عَن أَحْمد بن منيع كِلَاهُمَا عَن هشيم عَن يزِيد ابْن أبي زِيَاد بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن انْتهى
وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا
٤٥ - بَاب مَا ينْهَى عَنهُ الْمحرم من الصَّيْد
(١٠٧٧) حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة
ثَنَا عمرَان بن مُحَمَّد بن أبي ليلى عَن أَبِيه عَن عبد الْكَرِيم عَن عبد الله بن الْحَرْث عَن ابْن عَبَّاس عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِلَحْم صيد وَهُوَ محرم فَلم يَأْكُلهُ
(٢٧٠١) هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف عبد الْكَرِيم هُوَ ابْن أبي الْمخَارِق وَهُوَ ضَعِيف وَكَذَلِكَ الرَّاوِي عَنهُ وَهَذَا مِمَّا قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس
٤٦ - بَاب الرُّخْصَة فِي ذَلِك إِذا لم يصد لَهُ
(١٠٧٨) حَدثنَا هِشَام بن عمار
ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن عِيسَى بن طَلْحَة عَن طَلْحَة بن عبيد الله أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعطَاهُ حمَار وَحش وَأمره أَن يفرقه فِي الرفاق وهم محرمون