للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٣٩]

الخَلْوَةُ بِالمَرْأَةِ وَسَفَرُهَا بِلَا مَحْرَمٍ

١ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» (١).

٢ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (٢).

* * *


(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(٢) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى.

<<  <   >  >>