١٠٥٧ - وروى عن ابن عباس قال:" كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم ".
١٠٥٨ - وعن مخرمة عن أبيه قال، سمعت محمود بن لبيد قال:" أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً؟ فقام غضبان، ثم قال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله "؟ رواه النسائي، (وقال: (لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة)).
١٠٥٩ - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي وحسنه، والحاكم وقال: (هذا حديث