ثم إن شاء أمسك [بعد]، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.
١٠٥٥ - ولمسلم، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سالم عن ابن عمر: " أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً، أو حاملاً ". وقال البخاري: (وقال أبو معمر: حدثنا عبد الرزاق حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " حسبت [عليّ] بتطليقة ").
١٠٥٦ - وروى أبو داود، عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع - فقال: " كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض - قال عبد الله - فردها علي ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك! قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}. ورواه مسلم عن محمد بن