للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُسْنده وَالثَّانِي أَنه يرجح بهَا لكَونه من أكبر عُلَمَاء التَّابِعين لَا أَنه يحْتَج بهَا وَالتَّرْجِيح بالمرسل صَحِيح قَالَ الْخَطِيب الصَّحِيح من الْقَوْلَيْنِ عندنَا الثَّانِي لآن فِي مَرَاسِيل سعيد مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح وَقد جعل الشَّافِعِي لمراسيل كبار التَّابِعين مزية كَمَا اسْتحْسنَ مُرْسل سعيد ثمَّ الْمَنْقُول عَن الشَّافِعِي على مَا نَقله الْبَيْهَقِيّ وَغَيره أَن الْمُرْسل إِن أسْندهُ حَافظ غير مرسله أَو أرْسلهُ عَن غير شُيُوخ الأول فِيهِ أَو عضده قَول صَحَابِيّ أَو فَتْوَى أَكثر الْعلمَاء أَو عرف أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل قبل قَالَ الْبَيْهَقِيّ فالشافعي يقبل مَرَاسِيل كبار التَّابِعين إِذا أنضم إِلَيْهَا مَا يؤكدها وَلَا يقبلهَا إِذا لم يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها سَوَاء أَكَانَ مُرْسل ابْن الْمسيب أَو غَيره قَالَ وَقد ذكرنَا مَرَاسِيل لِابْنِ الْمسيب لم يقل بهَا الشَّافِعِي حِين لم يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها ومراسيل لغيره قَالَ بهَا حِين انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يؤكدها قَالَ وَزِيَادَة ابْن الْمسيب على غَيره فِي هَذَا لِأَنَّهُ أصح التَّابِعين إرْسَالًا فِيمَا زعم الْحفاظ وَأما قَول الْقفال الْمروزِي فِي شرح التَّلْخِيص قَالَ الشَّافِعِي فِي الرَّهْن الصَّغِير مُرْسل ابْن الْمسيب عندنَا حجَّة فَمَحْمُول على مَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ

الثَّالِث إِذا روى ثِقَة حَدِيثا مُرْسلا وَرَوَاهُ ثِقَة غَيره مُتَّصِلا كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي رَوَاهُ إِسْرَائِيل وَجَمَاعَة عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة مُوسَى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَرَوَاهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة عَن

<<  <   >  >>