النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقد حكى الْخَطِيب عَن أَكْثَرهم أَن الحكم للمرسل وَعَن بَعضهم أَن الحكم للْأَكْثَر وَعَن بَعضهم للأحفظ فَإِن كَانَ هُوَ الْمُرْسل لم يقْدَح ذَلِك فِي عَدَالَة الْوَاصِل وَقَالَ الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة هَذَا مَعَ أَن الْمُرْسل شُعْبَة وسُفْيَان ودرجتهما من الْحِفْظ الإتقان مَعْلُومَة فَهَذِهِ خَمْسَة أَقْوَال الصَّحِيح مِنْهَا مَا صَححهُ الْخَطِيب
فرع لَو أرسل ثِقَة حَدِيثا تَارَة وأسنده أُخْرَى أَو رفْعَة ثِقَات وَوَقفه ثِقَات أَو وَصله ثِقَات وقطعه ثِقَات فَالْحكم فِي الْجَمِيع لزِيَادَة الثِّقَة من الْإِسْنَاد وَالرَّفْع والوصل وَالله أعلم
الرَّابِع مُرْسل الصَّحَابِيّ كالمتصل فِي الحكم وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحسن بن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَأنس وَنَحْوهم مِمَّا لم يره أَو يسمعهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَن الظَّاهِر أَن روايتهم ذَلِك عَن الصَّحَابَة وَكلهمْ عدُول وَحكى الْخَطِيب عَن بعض الْعلمَاء أَن مُرْسل الصَّحَابِيّ كمرسل غَيره إِلَّا أَن يَقُول لَا أروي إِلَّا مَا سمعته من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو عَن صَحَابِيّ لِأَنَّهُ قد يروي عَن غير صَحَابِيّ وَبِهَذَا قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute