للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت وَهَذِه الرِّوَايَة تخَالف مَا حَكَاهُ المُصَنّف من جِهَة أَن قَول المُصَنّف بِخَط غَيره يَشْمَل صُورَتَيْنِ مَا إِذا كَانَ السماع بِخَط الْمُدَّعِي وبخط غَيرهمَا والمدرك فيهمَا مُخْتَلف وَيَنْبَغِي إِلْحَاق مَا إِذا كَانَ بِخَط غَيرهمَا بِمَا (١) إِذا كَانَ بِخَط صَاحب الْكتاب فَإِن سَماع الطَّالِب مَتى كَانَ بِخَطِّهِ أمكنة اعْتِقَاد التُّهْمَة فَلَا يظْهر (٢) اسْتِحْقَاقهَا لما يَدعِيهِ من ذَلِك بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ بِخَط [غَيرهمَا (٣) لانْتِفَاء التُّهْمَة إِذْ ذَاك وَيَنْبَغِي أَيْضا أَن يفصل فِيمَا إِذا كَانَ السماع بِخَط] (٤) غَيرهمَا بَين خطّ (٥) الثِّقَة وَخط غَيره فَيلْزم الْإِعْطَاء فِي الأول دون الثَّانِي كَمَا إِذا كَانَ السماع بِخَط صَاحب الْكتاب لظُهُور الِاسْتِحْقَاق

٣٩٠ - (قَوْله) وَقد كَانَ لَا يتَبَيَّن لي وَجهه ثمَّ وَجهه (٩ ذَلِك من الْمصَالح الْعَامَّة الْمُحْتَاج إِلَيْهَا مَعَ وجود علقَة

<<  <  ج: ص:  >  >>