للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قتل عَبده قَتَلْنَاهُ وَلِأَن [الْقَتْل] لَهُ معَان

فَائِدَة

الْأَحَادِيث الَّتِي يَقع فِيهَا تعْيين المبهمات وَصَحَّ أَصْلهَا فِي طَرِيق آخر هَل يتَسَامَح فِي اسانيدها من جِهَة أَنه لَا يتَعَلَّق بتعيينه حكم شَرْعِي أم لَا فِيهِ نظر وَالْأَقْرَب التسامح

٢٣٣ - (قَوْله) الثَّالِث إِذا أردْت رِوَايَة الحَدِيث الضَّعِيف إِلَى آخِره

فِيهِ أُمُور

الأول مَا ذكره من أَنه لَا يجوز رِوَايَة الضَّعِيف إِلَّا بِصِيغَة التمريض شَامِل للضعيف الَّذِي يمْتَنع الْعَمَل بِهِ وَهُوَ فِي الْأَحْكَام وَالَّذِي شرع الْعَمَل بِهِ وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>