للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْكَلْبِيّ قبُوله لَهُ (١) انْتهى

وَيحْتَمل أَن يكون هَذَا هُوَ الْمَذْهَب فِي رِوَايَة الثِّقَات عَن الشَّخْص لَا فِي رِوَايَة الثِّقَة الْوَاحِد الَّتِي هِيَ مَسْأَلَتنَا وَهَذِه الطَّرِيقَة يستعملها الْبَزَّار فِي مُسْنده كثيرا فِي التَّعْدِيل فَيَقُول تفرد بِهِ فلَان وَقد روى عَنهُ النَّاس

[تَنْبِيه]

هَل مَحل هَذَا الْخلاف الَّذِي حَكَاهُ المُصَنّف فِي مَجْهُول الْعَدَالَة أَو فِي الْمَعْرُوف عينه وَقد جرحه قوم وروى عَنهُ ثِقَة فِيهِ نظر (٢) وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر (٣) بن خلفون (٤) اخْتلف الْأَئِمَّة فِي رِوَايَة الثِّقَة عَن الْمَجْهُول الَّذِي لَا يعرف حَاله إِلَّا بِظَاهِر الْإِسْلَام فَذَهَبت طَائِفَة إِلَى أَن رِوَايَة الثِّقَة عَنهُ تعديلا وَذهب بَعضهم إِلَى أَن رِوَايَة الرجلَيْن عَنهُ يُخرجهُ عَن حد الْجَهَالَة (٥) وَإِن لم يعرف حَاله وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْجَهَالَة لَا ترْتَفع عَنهُ بروايتهما عَنهُ حَتَّى يعرف حَاله وتتحقق عَدَالَته وَهَذَا القَوْل أولى عندنَا بِالصَّوَابِ انْتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>