للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الروثة وَأَنَّهَا رِجْس وَلَكِن يُوهم الِاكْتِفَاء بحجرين وَقَالَ الإِمَام إِن قصد الرَّاوِي الِاحْتِجَاج على منع اسْتِعْمَال الروث سَاغَ لَهُ الِاقْتِصَار وَإِن استفتح الرِّوَايَة غير مُتَعَلق بغرض خَاص فَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَار لِئَلَّا يُوهم الِاكْتِفَاء بحجرين

وَخَالفهُ الشَّارِح الْأَنْبَارِي وَقَالَ يجب نقل الثُّلُث لَا بِالنّظرِ إِلَى إفتقار الْمَرْوِيّ إِلَيْهِ لَكِن بِالْإِضَافَة إِلَى الْحَاجة إِلَى ذكر الْخَبَر ليتلقى مِنْهُ الحكم

الثَّانِي مَا رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجم ماعزا وَلم يذكر الْجلد (٣) وَفِي حَدِيث آخر الثّيّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم (٤)

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى هَذَا مَنْسُوخ بِحَدِيث مَاعِز قيل فَلَعَلَّهُ جلد وَلم ينْقل فَمَا كل مفصل يجب نَقله (٥) وَلَا يُقَابل التَّصْرِيح بِالسُّكُوتِ فَإِن الْحق أَحَق أَن يتبع نعم لَا يُعَارض السُّكُوت التَّصْرِيح (أ / ٢٠٠) وَلَوْلَا أَنه قد رُوِيَ أَنه رجم وَلم يجلد لم نقل بالنسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>