للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِمَّا وَقع فِيهِ السُّؤَال أَنه هَل يتَعَلَّق بِقِرَاءَة متون الْأَحَادِيث ثَوَاب خَاص كَمَا يتَعَلَّق بِالْقُرْآنِ وَهل يُثَاب على مُجَرّد سماعهَا من كَانَ عَارِفًا بهَا كَمَا يُثَاب المستمع لِلْقُرْآنِ على مُجَرّد الِاسْتِمَاع

أفتى بَعضهم بِحُصُول الثَّوَاب وَنَازع فِيهِ آخَرُونَ واستندوا إِلَى أَن الْمسَائِل منقولة فِي شرح اللمع للشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فَقَالَ إِن قِرَاءَة متون الْأَحَادِيث لَا يتَعَلَّق بهَا ثَوَاب حَاضر وَاسْتدلَّ على ذَلِك بِجَوَاز قرَاءَتهَا وروايتها بِالْمَعْنَى لِأَن مَا يتَعَلَّق بِهِ حكم شَرْعِي لَا يجوز تَغْيِيره (١) بِخِلَاف الْقُرْآن فَإِنَّهُ معجز فِي نَفسه وَإِذا كَانَت قِرَاءَة الحَدِيث الْمُجَرَّدَة لَا ثَوَاب فِيهَا لم يكن فِي استماعه الْمُجَرّد عَن الْمعَانِي السَّابِقَة ثَوَاب من بَاب أولى وَهَذَا كُله للثَّواب الْمَخْصُوص من حَيْثُ خُصُوص اللَّفْظ أما بِاعْتِبَار أَدَاء السّنة ونشرها وتنزل الرَّحْمَة عِنْد ذكرهَا وَالْقِيَام بتبليغها الْمَأْمُور بِهِ فَلَا شكّ فِي حُصُول الثَّوَاب على اللَّفْظ من هَذِه الْحَيْثِيَّة الْخَارِجَة عَن نفس اللَّفْظ لِأَنَّهُ وَسِيلَة إِلَى هَذِه الْمَقَاصِد

٤٤٧ - (قَوْله) وَيبدأ بِالسَّمَاعِ من أسْند شُيُوخ عصره وَمن الأولى فَالْأولى

احْتج أَبُو نعيم فِي كِتَابه رياضة المتعلمين لهَذَا بِحَدِيث سهل بن أبي خَيْثَمَة

<<  <  ج: ص:  >  >>