للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكتاب الْمَرَاسِيل لأبي دَاوُد يفصح بِتَسْمِيَة هَذَا النَّوْع مُرْسلا

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي حَدِيث مَكْحُول عَن عبَادَة بن الصَّامِت سَأَلنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل تقرؤون معي وَأَنا أُصَلِّي ح قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه هَذَا مُرْسل

وسمى أَبُو نعيم الْحَافِظ فِي مستخرجه التَّعْلِيق والمنقطع مُرْسلا

وَاعْلَم أَن الْمَشْهُور عِنْد الْأُصُولِيِّينَ أَن الْمُرْسل هُوَ قَول من لم يلق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَوَاء التَّابِعِيّ أم تَابِعِيّ التَّابِعِيّ فَمن بعده وَلِهَذَا قَالَ ابْن الْحَاجِب الْمُرْسل قَول غير الصَّحَابِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحِينَئِذٍ فَهَذَا لَا يَشْمَل سُقُوط رجل قبل التَّابِعِيّ وَلَا سُقُوطه (أ ٦٨) مَعَ التَّابِعِيّ إِذا ذكر الصَّحَابِيّ

وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم وَأما الْمُرْسل فَهُوَ عِنْد الْفُقَهَاء والأصوليين والخطيب الْبَغْدَادِيّ وَجَمَاعَة من الْمُحدثين مَا انْقَطع إِسْنَاده على أَي وَجه كَانَ انْقِطَاعه فَهُوَ عِنْدهم بِمَعْنى الْمُنْقَطع

وَقَالَ جماعات من الْمُحدثين أَو أَكْثَرهم لَا يُسمى مُرْسلا إِلَّا مَا أخبر فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>