وَاعْلَم أَن الْمَشْهُور عِنْد الْأُصُولِيِّينَ أَن الْمُرْسل هُوَ قَول من لم يلق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَوَاء التَّابِعِيّ أم تَابِعِيّ التَّابِعِيّ فَمن بعده وَلِهَذَا قَالَ ابْن الْحَاجِب الْمُرْسل قَول غير الصَّحَابِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحِينَئِذٍ فَهَذَا لَا يَشْمَل سُقُوط رجل قبل التَّابِعِيّ وَلَا سُقُوطه (أ ٦٨) مَعَ التَّابِعِيّ إِذا ذكر الصَّحَابِيّ
وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم وَأما الْمُرْسل فَهُوَ عِنْد الْفُقَهَاء والأصوليين والخطيب الْبَغْدَادِيّ وَجَمَاعَة من الْمُحدثين مَا انْقَطع إِسْنَاده على أَي وَجه كَانَ انْقِطَاعه فَهُوَ عِنْدهم بِمَعْنى الْمُنْقَطع