غير التَّابِعين كَمَا لَك عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَكَذَا من أرسل وحديثا عَن شيخ لقِيه وَلم يسمع ذَلِك الحَدِيث مِنْهُ وَسمع مِنْهُ مَا عداهُ انْتهى
وَرجح بَعضهم قَول الْحَاكِم على قَول الْخَطِيب بِوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا أَن لفظ الْمُرْسل إِنَّمَا أَطْلقُوهُ حَقِيقَة على مَا رَوَاهُ التَّابِعِيّ دون ذكر الصَّحَابِيّ أما مَا رَوَاهُ من دون التَّابِعِيّ بمرتبة أَو مرتبتين فَإِنَّمَا هُوَ مجَاز
الثَّانِي أَن الْخلاف فِي قبُول الْمُرْسل إِنَّمَا يَأْتِي على قَول الْحَاكِم أما على قَول الْخَطِيب فَلَا يبْقى الْخلاف مِنْهُم لاندراج الْمُنْقَطع والمعضل فِي تَعْرِيف الْمُرْسل على قَوْله إِلَّا بعد الاستفسار عَن الْمُرْسل لِأَن الْخلاف إِنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَة التَّابِعِيّ لَا فِي الْمُنْقَطع والمعضل فَيكون الْخلاف فِي بعض أَنْوَاع الْمُرْسل لَا مُطلقًا وَهُوَ خلاف مَا يَقْتَضِيهِ إِطْلَاقهم (د ٤٤)
١٢٩ - (قَوْله) الثَّانِيَة قَول الزُّهْرِيّ وَأبي حَازِم وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وأشباههم من أصاغر التَّابِعين قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى آخِره