للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَن لَا يُسمى ذَلِك الشَّيْخ من طَرِيق آخر فَإِن سمي لم يكن مُنْقَطِعًا انْتهى

فأخل ابْن الصّلاح من كَلَامه بِهَذَا الْقَيْد وَحكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يُسَمِّيه مُرْسلا وَلَا يلْزم من تَسْمِيَته مُنْقَطِعًا أَن لَا يكون مُرْسلا إِلَّا أَنه صرح فِي مَوضِع آخر بالمغايرة بَين الْمُرْسل والمنقطع

وَأما إِذا سمي الْمَجْهُول من طَرِيق آخر فمجموع الطَّرِيقَيْنِ لَا يُسمى مُنْقَطِعًا وَفِي هَذَا جَوَاب عَن إخلال المُصَنّف بِهَذَا الْقَيْد

الثَّانِي مَا نسبه لبَعض المصنفات فِي أصُول الْفِقْه أَرَادَ بِهِ كتاب الْبُرْهَان لإِمَام الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ / د ٤٥ / وَقَول الرَّاوِي أَخْبرنِي رجل أَو عدل موثوق بِهِ من الْمُرْسل أَيْضا قَالَ وَكَذَلِكَ كتب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي لم يسم حاملها وَتَبعهُ على ذَلِك صَاحب الْمَحْصُول فَقَالَ إِذا سمى الرَّاوِي الأَصْل باسم لَا يعرف بِهِ فَهُوَ كالمرسل

ونازعه الأبياري فِي شرح الْبُرْهَان وَقَالَ هَذَا مَرْدُود بِلَا خلاف وَلَا يَأْتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>