ذَلِك وبمرسل عُرْوَة بن الزبير وَأبي أُمَامَة [أسعد بن] سهل بن حنيف وَعَطَاء ابْن أبي رَبَاح وَعَطَاء بن يسَار وَسليمَان بن يسَار وَابْن سِيرِين وَغَيرهم من كبار التَّابِعين فِي مَوَاضِع من كتبه حِين اقْترن بهَا مَا يؤكدها وَلم يجد مَا هُوَ أقوى [مِنْهَا] وَترك مَا لم يجد فِيهِ ذَلِك كَمَا ترك ذَلِك فِي مُرْسل سعيد كمرسله أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فرض زَكَاة الْفطر مَدين من حِنْطَة وَأَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام [قَالَ] لَا بَأْس بالتولية فِي الطَّعَام قبل أَن يسْتَوْفى وَأَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ دِيَة كل ذِي عهد فِي عَهده ألف دِينَار
وَأَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ من ضرب أَبَاهُ فَاقْتُلُوهُ