للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجدت مسانيد قَالَ وَلم يقل الشَّافِعِي إِنَّه يحْتَج بمرسل سعيد كَيفَ كَانَ وَإِنَّمَا أثنى على مراسيله لِأَنَّهُ يُرْسل عَن أبي هُرَيْرَة وَغَيره يُرْسل عَمَّن لَا يعرف

وَقَالَ الكيا الطَّبَرِيّ لما قَالَ الشَّافِعِي إِن مُرْسل سعيد حجَّة رُوجِعَ فِي الْفرق بَينه وَبَين غَيره فَقَالَ لِأَنِّي تتبعت مراسيله فَوَجَدتهَا مسانيد [فَقيل لَهُ وجدت مجموعها أَو أَكْثَرهَا فَإِن قَالَ وجدت مجموعها مسانيد] فَلَا أثر للمرسل [إِذا] إِذْ الِاعْتِمَاد على الْمسند وَإِن قَالَ وجدت أَكْثَرهَا فَهَذَا مقَام لَا يقنع فِيهِ بالمعظم فَإِن كل حَدِيث يطْلب إِسْنَاده فِي عينه من غير إغفال شَرط لوُجُود الشَّرْط فِي غَيره وَسَيَأْتِي جَوَاب هَذَا

١٣٣ - (قَوْله) وَمن أنكر هَذَا زاعما أَن الِاعْتِمَاد حِينَئِذٍ يَقع على الْمسند دون الْمُرْسل فَيَقَع لَغوا فَجَوَابه أَن بالمسند يتَبَيَّن صِحَة الْإِسْنَاد الَّذِي فِيهِ الْإِرْسَال حَتَّى يحكم لَهُ مَعَ إرْسَاله بِأَنَّهُ [إِسْنَاد] صَحِيح

قلت يُشِير إِلَى اعْتِرَاض القَاضِي أبي بكر على احتجاج الشَّافِعِي بالمرسل إِذا رُوِيَ مُسْندًا من وَجه آخر بِأَن الْعَمَل حِينَئِذٍ على الْمسند وَأجَاب المُصَنّف بِأَنا لَا نسلم أَن الْعَمَل بالمسند فَقَط بل بالمسند يتَبَيَّن صِحَة إِسْنَاد الْإِرْسَال حَتَّى يحكم لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>