للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعشْرين وَهَذَا يقْدَح فِي الْعلَّة الْمَذْكُورَة

قَالَ السرُوجِي فِي الْغَايَة من لم يَجْعَل الْمُرْسل حجَّة لم يَجْعَل مُرْسل الصَّحَابِيّ حجَّة إِلَّا لِأَنَّهُ يحمل على السماع من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِذا لم يعلم أَنه سَمعه لَا يُمكن حمله عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون سَمعه من صَحَابِيّ فَيكون حجَّة أَو من تَابِعِيّ مَجْهُول أَو ضَعِيف فَلَا يكون حجَّة وَلَا يَجْعَل حجَّة للشَّكّ والإحتمال قَائِم على أصلهم

قلت لَكِن قَول الصَّحَابِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ احْتِمَال سَمَاعه من غَيره أَو من غير صَحَابِيّ احْتِمَال بعيد فَلَا يُؤثر فِي الظَّاهِر وَأما روايتهم عَن [التَّابِعين] فنادرة جدا وَحَيْثُ رووا عَنْهُم بينوهم فَبَان ضعف هَذَا الإحتمال

وَقد قيل أَيْضا وَإِن كَانَت روايتهم عَن الصَّحَابَة لَكِن الِامْتِنَاع من جِهَة أَنه يجوز أَن يرويهِ عَن صَحَابِيّ قَامَ بِهِ مَانع كماعز وسارق رِدَاء صَفْوَان

<<  <  ج: ص:  >  >>