قَرِيبا
يَعْنِي أَنه لَيْسَ لَهُ حكم التَّعْلِيق بل حكمه حكم الْإِسْنَاد المعنعن لِسَلَامَةِ البُخَارِيّ من التَّدْلِيس وَسبق أَن المُصَنّف خَالف هَذَا [فِي] النَّوْع [الأول]
١٦٠ - (قَوْله) وَبَلغنِي عَن بعض الْمُتَأَخِّرين من أهل الْمغرب أَنه جعله قسما من التَّعْلِيق ثَانِيًا وأضاف [إِلَيْهِ] مثل قَول البُخَارِيّ وَقَالَ لي فلَان وروانا فلَان فوسم ذَلِك بِالتَّعْلِيقِ الْمُتَّصِل من حَيْثُ الظَّاهِر الْمُنْفَصِل من حَيْثُ الْمَعْنى وَقَالَ وَمَتى رَأَيْت البُخَارِيّ يَقُول وَقَالَ لي وَقَالَ لنا فَاعْلَم أَنه إِسْنَاد لم يذكرهُ للاحتجاج بِهِ وَإِنَّمَا ذكره للاستشهاد قَالَ ابْن الصّلاح وَهُوَ مُخَالف لقَوْل من هُوَ أعرف مِنْهُ وَهُوَ أَبُو جَعْفَر النَّيْسَابُورِي فَإِنَّهُ قَالَ هُوَ عرض ومناولة انْتهى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute