للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غَيره عَن مَالك وَإِنَّمَا ذهب إِلَى ذَلِك ليستيقن من الشَّك يعرض لَهُ وَهَكَذَا الحكم فِي الْوَقْف والانقطاع مَعَ الرّفْع والاتصال وَهَذَا معنى قَول الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ النَّاس إِذا شكوا فِي الحَدِيث ارتفعوا وَمَالك إِذا شكّ فِيهِ انخفض يَعْنِي إِذا حصل عِنْده أدنى شكّ فِي الرّفْع أَو فِي الْإِسْنَاد أَو الْوَصْل وقف وَأرْسل وَقطع أخذا بِالتَّحَرِّي وَهَذَا القَوْل هُوَ الظَّاهِر من تصرف الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل الْكَبِير فَإِنَّهُ قل مَا ذكر حَدِيثا من طَرِيقين مُسْند ومرسل أَو مَرْفُوع وَمَوْقُوف إِلَّا وَرجح الأنقص وَمن الْمَشْهُور عَن شُعْبَة قَوْله حَدثنَا عَليّ بن زيد - وَكَانَ رفاعا - أَي يرفع مَا يرويهِ الْغَيْر مَوْقُوفا وَحَاصِل مَا حَكَاهُ المُصَنّف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة مَذَاهِب

أَحدهَا أَن الحكم للمرسل (أ ٩١)

وَالثَّانِي للْأَكْثَر لِأَن الْحِفْظ إِلَى الْجَمَاعَة أقرب مِنْهُ إِلَى الْأَقَل وَنَقله الْحَاكِم فِي الْمدْخل عَن أَئِمَّة الحَدِيث

وَالثَّالِث للأحفظ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمدْخل الحكم لرِوَايَة الْأَكْثَر الأثبت وَرِوَايَة تزيد عَنْهُم تكون مَحْمُولَة على الْوَهم وَحَكَاهُ عَن فَإِنَّهُ قَالَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>