للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِن كَانَ إِذا استكشف عَنهُ أخبر باسمه وأضاف الحَدِيث إِلَى ناقله فَهَذَا لَا يسْقط الحَدِيث وَلَا يُوجب الْقدح فِي الرَّاوِي

قَالَ وَقد كَانَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة يُدَلس فَإِذا سُئِلَ عَمَّن حَدثهُ أخبر باسمه وَلم يَكْتُمهُ وَهَذَا شَيْء مَشْهُور عَنهُ ثمَّ نبه على فَائِدَة جليلة وَهِي أَن الشَّافِعِي كَانَ لَا يروي عَنهُ مَا يدْخلهُ التَّدْلِيس دينا

الثَّالِث أَنه سوى على قَول الْجُمْهُور بَين حَدثنَا وَأخْبرنَا فِي الحكم بالاتصال وَقد علمت أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه لَا يقبل فِي أخبرنَا وَلِهَذَا أورد الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ على الْمَذْهَب الْمَشْهُور سؤالا وَهُوَ أَنه يجب أَن لَا يقبل قَول المدلس أخبرنَا فلَان لِأَن ذَلِك يسْتَعْمل فِي السماع وَغَيره فَقَالَ أَخْبرنِي على قصد المناولة وَالْإِجَازَة وَالْمُكَاتبَة وأجابه بِأَن هَذَا لَا يلْزم لِأَن هَذِه اللَّفْظَة ظَاهِرَة السماع وَالْحمل على غير ذَلِك مجَاز وَالْحمل على الظَّاهِر أولى وَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>