للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَغَيره من الْمُتَأَخِّرين (أ ٩٧) عنعنة المدلسين فِي الصَّحِيحَيْنِ من بَين سَائِر معنعنات المدلسين ورد مقَالَة النَّوَوِيّ وَقَالَ هِيَ دَعْوَى لَا تقبل إِلَّا بِدَلِيل لَا سِيمَا مَعَ أَن كثيرا من الْحفاظ يعللون أَحَادِيث وَقعت فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا بتدليس رواتها كَمَا فعلوا فِي حَدِيث الْوَلِيد بن مُسلم فِي نفي قِرَاءَة الْبَسْمَلَة فِي الصَّلَاة وَغَيره قلت قد أَزَال الغصة الشَّيْخ الإِمَام تَقِيّ الدّين بن دَقِيق الْعِيد فاشار فِي كَلَام لَهُ إِلَى استشكال حول رِوَايَة المدلس فِي الصَّحِيحَيْنِ ورد رِوَايَته فِي غَيرهمَا قَالَ وَلَا بُد من الثَّبَات على طَريقَة وَاحِدَة إِمَّا الْقبُول أَو الرَّد الْمُمكن هُنَا من الْأَحْوَال الثَّلَاثَة إِمَّا أَن ترد الْأَحَادِيث من المدلس مُطلقًا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا وَإِمَّا أَن تقبل مُطلقًا تَسْوِيَة بَين الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا وَإِمَّا أَن يفرق بَين مَا فِي الصَّحِيح من ذَلِك وَمَا خرج عَنهُ فَأَما الأول فَلَا سَبِيل إِلَيْهِ للاستقرار على ترك التَّعَرُّض لما فِي الصَّحِيحَيْنِ وَإِن خَالف فِي ذَلِك الظَّاهِرِيَّة من المغاربة فَإِنِّي رَأَيْتهمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>