للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاعْلَم أَن بَعضهم سمى هَذَا النَّوْع تَدْلِيس التَّسْوِيَة وَمِنْهُم أَبُو الْحسن بن الْقطَّان وتلميذه ابْن الْمواق فَقَالَ فِي بغية النقاد وَصورته عِنْد أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن أَن يعمد الرَّاوِي إِلَى إِسْقَاط راو من بَين شَيْخه وَبَين من رَوَاهُ عَنهُ شَيْخه أَو من بَين شَيْخه وَمن رَوَاهُ عَنهُ شيخ شَيْخه ليقرب بذلك الْإِسْنَاد وَإِنَّمَا يفعل من يَفْعَله مِنْهُم فِي رَاوِيَيْنِ علم التقاؤهما واشتهرت رِوَايَة أَحدهمَا عَن الآخر حَتَّى يصير مَعْلُوم السماع مِنْهُ ثمَّ يتَّفق لَهُ فِي حَدِيث أَن يرويهِ عَن رجل عَنهُ فيعمد ذَلِك المسوي إِلَى ذَلِك الرجل فيسقطه فَيبقى الْإِسْنَاد ظَاهر الِاتِّصَال فيسوي الْإِسْنَاد كُله ثِقَات وَهَذَا شَرّ أَقسَام التَّدْلِيس لِأَن الثِّقَة الأول قد لَا يكون مَعْرُوفا بالتدليس ويجده الْوَاقِف على الْمسند كَذَلِك بعد التَّسْوِيَة قد رَوَاهُ عَن ثِقَة آخر فَيحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>