للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه لسنا ندفع قبُول الزِّيَادَة من الْحفاظ وَلَكنَّا نقُول إِذا تكافأت الروَاة فِي الْحِفْظ والإتقان فَرَوَاهُ حَافظ عَالم بالأخبار قبلت زِيَادَته [لَا أَن] الْأَخْبَار إِذا تواردت بِنَقْل أهل الْعَدَالَة فَزَاد راو لَيْسَ مثلهم فِي الْحِفْظ زِيَادَة أَن تِلْكَ الزِّيَادَة مَقْبُولَة انْتهى

وَقد اخْتَار الشَّيْخ محيي الدّين النَّوَوِيّ مَا حَكَاهُ الْخَطِيب وعمدتهم فِيهِ أَن الْوَاحِد لَو انْفَرد بِنَقْل حَدِيث عَن جَمِيع الْحفاظ يقبل فَكَذَلِك إِذا انْفَرد بِزِيَادَة لِأَن الْعدْل لَا يتهم وَقد عول على هَذِه الْحجَّة جمَاعَة من الْأُصُولِيِّينَ مِنْهُم الْغَزالِيّ وَمن الْمُحدثين مِنْهُم الْخَطِيب وَهِي مَرْدُودَة بِأَن تفرده بِالْحَدِيثِ من أَصله لَا يتَطَرَّق الْوَهم إِلَى غَيره من الثِّقَات بِخِلَاف تفرده بِالزِّيَادَةِ إِذا خَالف [من خَالف] من هُوَ أولى بِالْحِفْظِ مِنْهُ فَإِن الظَّن مُرَجّح لقَولهم دونه لَا سِيمَا عِنْد اتِّحَاد الْمجْلس

<<  <  ج: ص:  >  >>