للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحذاء تكلم فِيهِ أهل الحَدِيث وَمَعَ هَذَا فاتفق أَئِمَّة الْإِسْلَام كمالك وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهم على الرِّوَايَة عَنهُ (١) وَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا مَدَاره عَلَيْهِ وَقد تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ لموافقته الْأُصُول فَلَا يَجْعَل قَول أَحْمد - وَإِن كَانَ إِمَام هَذَا الشَّأْن - حجَّة على مَالك وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهم من الْأَئِمَّة (٢) كَمَا لَا يكون قَول بعض الْأَئِمَّة حجَّة على بعض فِي الْمسَائِل الاجتهادية وَلَو ذهب الْعلمَاء إِلَى ترك كل من تكلم فِيهِ لم يبْق بأيدي أهل هَذَا (٣) الشَّأْن من الحَدِيث إِلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>