للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّادِس هَذَا فِيمَا إِذا تَعَارضا (١) من قائلين فَأَما إِذا تَعَارضا من قَائِل وَاحِد فَلم أر من تعرض لَهُ وَهَذَا يتَّفق ليحيى بن معِين وَغَيره يرْوى عَنهُ تَضْعِيف الرجل مرّة وتوثيقه أُخْرَى وَكَذَا ابْن حبَان يذكرهُ فِي الثِّقَات مرّة ويدخله فِي الضُّعَفَاء (أُخْرَى) (٢) (٣)

قَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي الْمدْخل وَهَذَا لِأَنَّهُ قد يخْطر على قلب المسؤول (د / ٨٢) عَن الرجل من حَاله فِي الحَدِيث وقتا مَا يُنكره قلبه فَيخرج جَوَابه على حسب الفكرة الَّتِي فِي قلبه ويخطر لَهُ مَا يُخَالِفهُ فِي وَقت آخر فيجيب عَمَّا يعرفهُ فِي الْوَقْت مِنْهُ قَالَ وَلَيْسَ ذَلِك بتناقض وَلَا إِحَالَة وَلكنه صدر عَن حَالين مُخْتَلفين عرض أَحدهمَا فِي وَقت والاخر فِي غَيره

قلت وَالظَّاهِر فِي هَذِه الْحَالة أَنه إِن ثَبت تَأَخّر أحد الْقَوْلَيْنِ عَن الْأُخَر فَهُوَ الْمَعْمُول (بِهِ) (٤) وَإِلَّا وَجب التَّوَقُّف كَمَا سبق (٥)

٢٤٤ - (قَوْله) فَإِن كَانَ عدد المعدلين أَكثر فقد قيل التَّعْدِيل (٦) أولى (١١ وَاجِب كَمَا فِي تعَارض

<<  <  ج: ص:  >  >>