للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي ظَاهره إِذا حدث من أصل صَحِيح فَلَا مبالاة بِكَثْرَة سَهْوه (١) لِأَن الِاعْتِمَاد حِينَئِذٍ على الأَصْل لَا على حفظه وَهُوَ ظَاهر كَلَام الشَّافِعِي فِي الرسَالَة أَيْضا فَإِنَّهُ قَالَ وَمن كثر غلطه من الْمُحدثين وَلم يكن لَهُ أصل كتاب صَحِيح لم يقبل حَدِيثه كَمَا يكون من أَكثر الْغَلَط فِي الشَّهَادَة (٢) لم نقبل شَهَادَته (٣)

٢٧٣ - (قَوْله) وَورد عَن ابْن الْمُبَارك (٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ضم إِلَى جَهله

<<  <  ج: ص:  >  >>