للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء أَن الْعُمْدَة فِي تَصْحِيح الحَدِيث على عَدَالَة الرَّاوِي وجزمه بالرواية [ونظرهم يمِيل إِلَى اعْتِبَار التجويز الَّذِي يُمكن مَعَه صدق الرَّاوِي] وَعدم غلطه فَمَتَى حصل ذَلِك وَجَاز أَلا يكون غَلطا وَأمكن الْجمع بَين رِوَايَته وَرِوَايَة من خَالفه (د ١٠) يُوَجه من الْوُجُوه الْجَائِزَة لم يتْرك حَدِيثه وَأما أهل الحَدِيث فَإِنَّهُم قد يروون الحَدِيث من رِوَايَة الثِّقَات الْعُدُول ثمَّ تقوم لَهُم علل فِيهِ تمنعهم من الحكم بِصِحَّتِهِ كمخالفة جمع كثير لَهُ أَو من هُوَ أحفظ مِنْهُ أَو قيام قرينَة تُؤثر فِي أنفسهم غَلَبَة الظَّن بغلطة وَلم يجر ذَلِك على قانون وَاحِد يسْتَعْمل فِي جَمِيع الْأَحَادِيث وَلِهَذَا أَقُول إِن من حكى عَن أهل الحَدِيث أَو أَكْثَرهم أَنه إِذا تعَارض رِوَايَة مُرْسل ومسند أَو وَاقِف وَرَافِع أَو نَاقص وزائد أَن الحكم للزائد فَلم نجد (هَذَا فِي) الْإِطْلَاق فَإِن ذَلِك لَيْسَ قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الْجُزْئِيَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>