للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التَّوَقُّف؛ لِأَن أَفعاله تدل على الْوُجُوب تَارَة، وعَلى النّدب تَارَة، وعَلى الْإِبَاحَة تَارَة فَتعين التَّوَقُّف ليدل دَلِيل على أحدهم.

وَغَايَة مَا فِي هَذَا الْبَاب: أَن أَفعاله عَلَيْهِ السَّلَام لَا تَخْلُو: أَن تخْتَص بِهِ أَو لَا: -

فَإِن اخْتصّت بِهِ كالوصال: فَلَا بحث فِيهِ.

وَإِن لم تخْتَص بِهِ فَلَا يَخْلُو: -

أَن تكون على وَجه الطَّاعَة أَو لَا: -

فَإِن كَانَت على وَجه الطَّاعَة: نظر: -

<<  <   >  >>