وَآخَرُونَ إِلَى الثَّانِي؛ لِأَن الأَصْل: الْإِبَاحَة عِنْد الْإِطْلَاق والتعارض، ليدل دَلِيل على التَّحْرِيم، وَالله أعلم.
[الحكم إِذا تعَارض الْعَام مَعَ الْخَاص، وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاما من آخر]
قَالَ: (وَإِن كَانَ أَحدهمَا خَاصّا، وَالْآخر عَاما: فيخص الْعَام بالخاص، وَإِن كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاماً من وَجه: فيخص عُمُوم كل وَاحِد بِخُصُوص الآخر) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْقسمَيْنِ من التَّعَارُض: شرع فِي الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة:
أَحدهَا: إِذا ورد الدَّلِيل عَاما كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: (فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر) فَهَذَا عَام فِي الْقَلِيل وَالْكثير.
وَالثَّانِي: قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: (لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute