[تَعْرِيف الصَّحِيح]
قَالَ: (وَالصَّحِيح: مَا يعْتد بِهِ وَيتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ) .
أَقُول: لما فرغ من رسم الْأَحْكَام الْخَمْسَة غير الْمُتَعَلّقَة بالمعاملات: شرع فِي رسم الحكم السَّادِس الْمُتَعَلّق بالمعاملات وَهُوَ: الصَّحِيح؛ لِأَن الْعُقُود إِذا أفادت الْمَقْصُود الشَّرْعِيّ سميت صَحِيحا كَالْبيع - مثلا - إِذا أَفَادَ الْملك، وَالنِّكَاح إِذا أَفَادَ حل الْوَطْء وَمَا أشبههما فَإِن الْعُقُود الشَّرْعِيَّة يعْتد بهَا، وَمَا يعْتد بِهِ يُوصف بِالصِّحَّةِ وَيكون نَافِذا.
فَلَو اكْتفى بِإِحْدَى اللَّفْظَيْنِ: كَانَ أولى؛ لِأَن الرسوم مَبْنِيَّة على الِاقْتِصَار من غير ترادف. وَالله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute