للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَهَذَا معَارض للْأولِ لَكِن ورد للخصوص فَحمل الْعَام عَلَيْهِ، وَجعلت الزَّكَاة فِي خَمْسَة أوسق فَصَاعِدا، وَلم تجْعَل فِي أقل من ذَلِك.

وَالثَّالِث: الْعَام من وَجه وَالْخَاص من وَجه كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام: (إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثاً) فَظَاهره الْعُمُوم؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لم يتَعَرَّض لتغيره، وَلَا لغيره، وَخص من وَجه آخر وَهُوَ: تَقْيِيده بالقلتين.

وَالرَّابِع: الْعَام من وَجه، وَالْخَاص من آخر قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: (المَاء طهُور لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غير طعمه، أَو رِيحه، أَو لَونه) فَظَاهره: الْعُمُوم؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لم يتَعَرَّض للقليل، وَلَا للكثير.

وَخص من وَجه آخر، وَهُوَ: تَقْيِيده بالتغير، فَحمل عُمُوم الأول وَهُوَ قَوْله:

لم ينجس " على خُصُوص الثَّانِي وَهُوَ قَوْله: " إِلَّا مَا غير طعمه " الحَدِيث.

<<  <   >  >>