للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفِيه قَول ثَالِث وَهُوَ: التَّوَقُّف؛ لِأَن الْأَمر مُشْتَرك بَين أَن يكون للتكرار أَولا حَتَّى يُبينهُ الشَّارِع أَو الْإِجْمَاع.

ولهذه الْأَقْوَال قَالَ: لَا يَقْتَضِي التّكْرَار على الْأَصَح.

وَهَذَا الْخلاف فِي الْمُطلق.

وَأما الْمُقَيد بِوَقْت كَقَوْلِه تَعَالَى {أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس} [سُورَة الْإِسْرَاء: ٧٨] ، وَكَذَا الصَّوْم لرؤية هِلَال رَمَضَان فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التّكْرَار وَالله أعلم.

<<  <   >  >>