وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ
٤٥ - أُمِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ
هُوَ دَائِرٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ وَقَالَ الْمِزِّيُّ وَالْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ / فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ " قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الأُمِّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَهُ فَأَخْبَرَهُمْ - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي بِالظَّاهِرِ وَأَنَّ أَمْرَ السَّرَائِرِ إِلَى الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute