الثَّالِث أَن أكل الْميتَة للْمُضْطَر وَاجِب إِلَّا عِنْد طَائِفَة قَليلَة قَالَه بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي أَحْمد بل تنازعوا أَيّمَا أفضل
وَحَدِيث الْجَارِيَة الَّتِي كَانَت تصرع وَسَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَدْعُو لَهَا فَقَالَ إِن أَحْبَبْت أَن تصبري وَلَك الْجنَّة وَإِن أَحْبَبْت دَعَوْت الله أَن يشفيك فَقَالَت بل أَصْبِر وَلَكِنِّي أنكشف فَادع الله لي أَن لَا أتكشف فَدَعَا لَهَا بذلك يدل على عدم وجوب التَّدَاوِي
وَأَيْضًا فخلق من الصَّحَابَة لم يَكُونُوا يتداوون بل فيهم من اخْتَار الْمَرَض كَأبي بن كَعْب وَأبي ذَر وَلم يُنكر عَلَيْهِم فَيمْتَنع الْقيَاس مَعَ وجود هَذِه الْأُمُور
[فصل]
واللعب بالشطرنج حرَام عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء كالنرد فقد ثَبت عَن عَليّ أَنه مر بِقوم يَلْعَبُونَ بالشطرنج فَقَالَ مَا هَذِه التماثيل الَّتِي أَنْتُم لَهَا عاكفون وقلب الرقعة عَلَيْهِم وَقَالَ أجمع الْعلمَاء على أَن اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج حرَام عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة سَوَاء كَانَ بعوض أَو غَيره وَجوزهُ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي إِذا لم يكن بعوض وَجُمْهُور أَصْحَاب مَالك وَأحمد وَأَبُو حنيفَة وَغَيرهم حرمُوهُ
وَلَكِن تنازعوا أَيّمَا أَشد فَقَالَ مَالك وَغَيره الشطرنج شَرّ من النَّرْد وَقَالَ أَحْمد وَغَيره الشطرنج أخف من النَّرْد وَلِهَذَا توقف الشَّافِعِي فِي الشطرنج إِذا خلت عَن الْمُحرمَات