فَمن كَانَ يضْحك حَال الْقِرَاءَة فقد تشبه بالمشركين لَا بِالْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ لمن أنكر عَلَيْهِ ذَلِك للَّذي أنكر أَنْت مراء بل عَلَيْهِ أَن يُطِيع الله وَرَسُوله وَلَا يكون مِمَّن إِذا قيل لَهُ اتَّقِ الله أَخَذته الْعِزَّة بالإثم
وَمن عرفت أَنَّهَا زَوْجَة فلَان وَأَنه تزَوجهَا وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فَمَاتَ فلهَا الْمُطَالبَة بِمهْر الْمثل وَلَو لم يكن لَهَا بَيِّنَة بِمِقْدَار الصَدَاق وَعَلَيْهَا الْيَمين أَنَّهَا لم تبرئه وَلم تقبض صَدَاقهَا
وَإِذا رجل وخلي وظيفته شاغرة فتولاها أحد ولَايَة شَرْعِيَّة ثمَّ عَاد الأول بعد مُدَّة فَلَيْسَ لَهُ أَن ينازعه وَإِذا ذكر أَن ولي الْأَمر أذن لَهُ أَن يَسْتَنِيب فَإِنَّهُ إِن كَانَ جَائِزا فَهُوَ لم يَفْعَله وَإِن لم يكن جَائِزا لم يَنْفَعهُ وَإِذا أصر على منازعته مَعَ علمه بِالتَّحْرِيمِ قدح فِي عَدَالَته
[كتاب الدعاوي والبينات]
من ادّعى أَن بعض الْحُكَّام أَخذ مِنْهُ شَيْئا وَكَانَ الرجل مَعْرُوفا بِالصّدقِ فَلهُ على الْحَاكِم الْيَمين وَإِن كَانَ غَيره من الصَّادِقين وَقد قَالَ مثل قَوْله لم ترد أَخْبَار الصَّادِقين بل يَنْبَغِي عزل الْحَاكِم
وَإِن كَانَ الْحَاكِم مَعْرُوفا بالأمانة الرجل فَاجِرًا لم يلْتَفت إِلَى قَوْله وعزر وَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا مُتَّهمًا فَلهُ تَحْلِيفه وَلَا يُعَزّر