للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وَإِذا شَرط ولي الْأَمر على التُّجَّار الداخلين إِلَى بِلَاد الْإِسْلَام وهم من أهل الْحَرْب أَن يضمنُون مَا أَخذه الْحَرْب مِنْهُم لتجار الْمُسلمين جَازَ ذَلِك وَكَانَ شرطا صَحِيحا لِأَن غَايَته أَنه ضَمَان مَجْهُول أَو ضَمَان مَا لم يجب فَهُوَ كضمان السُّوق وَهُوَ أَن يضمن الضَّامِن مَا يجب على التَّاجِر للنَّاس من الدُّيُون وَهَذَا جَائِز عِنْد أَكثر الْعلمَاء مَالك وَأحمد وَأبي حنيفَة وَغَيرهم كَمَا فِي قَوْله {وَلمن جَاءَ بِهِ حمل بعير وَأَنا بِهِ زعيم} وَلِأَن هَؤُلَاءِ الطَّائِفَة الممتنعة ينصر بَعضهم بَعْضًا فهم كالشخص الْوَاحِد فَإِذا اشترطوا أَن تجارهم يدْخلُونَ بِلَاد الْإِسْلَام بِشَرْط أَن لَا يَأْخُذُوا للْمُسلمين شَيْئا وَمَا أَخَذُوهُ كَانُوا ضامنين لَهُ والمضمون يُؤْخَذ من أَمْوَال التُّجَّار جَازَ ذَلِك ذَلِك وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للأسير الْعقيلِيّ حِين قَالَ يَا مُحَمَّد علام أوخذ فَقَالَ بجريرة حلفائك من ثَقِيف وأسره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وحبسه لينال بذلك من حلفائه مَقْصُوده

وَلَو أسرنا حَرْبِيّا لأجل تَخْلِيص من أسروه منا جَازَ بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَلنَا أَن نحبسه حَتَّى يردوا أسيرنا وَلَو أَخذنَا مَال حَرْبِيّ حَتَّى يردوا علينا مَا أَخَذُوهُ لمُسلم جَازَ فَإِذا اشْترط عَلَيْهِم ذَلِك فِي عقد الْأمان جَازَ

[فصل]

وَإِذا كَانَ الْيَهُودِيّ أَو النَّصْرَانِي خَبِيرا بالطب ثِقَة عِنْد الْإِنْسَان جَازَ لَهُ أَن يستطبه كَمَا يجوز لَهُ أَن يودعه المَال وَأَن يعامله وَقد اسْتَأْجر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجلا مُشْركًا لما هَاجر وَكَانَ هاديا خريتا ماهرا بالهداية إِلَى الطَّرِيق من مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة وائتمنه على نَفسه وَمَاله وَكَانَت خُزَاعَة عَيْبَة نصح رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مسلمهم وكافرهم وَقد روى أَن الْحَارِث بن كلدة وَكَانَ كَافِرًا أَمرهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يستطبوه وَإِذا وجد طَبِيبا

<<  <   >  >>