للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخمس كَمَا يسْتَحق بَنو هَاشم وَإِن كَانَ ينتسب إِلَيْهِم نسبا مُطلقًا فَلهُ نوع امتياز لكَونه أمه مِنْهُم

وَأما الْأَوْلَاد العترة فَلهم من الِاخْتِصَاص بِقدر مَا لَهُم من النّسَب لكَون أحدهم أفضل من غَيرهم

وَبِكُل حَال فَهَذِهِ الخصائص لَا توجب أَن يكون الرجل بِنَفسِهِ أفضل من غَيره لأجل نسبه الْمُجَرّد بل التَّفَاضُل عِنْد الله بالتقوى كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن آل بني فلَان لَيْسُوا لي بأولياء إِنَّمَا وليي الله وَصَالح الْمُؤمنِينَ فَمن كَانَ الْإِيمَان وَالتَّقوى أفضل كَانَ عِنْد الله أفضل مِمَّن هُوَ دونه فِي ذَلِك وأولاهم برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَانَ غَيره أقرب نسبا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا شكّ أَن الْولَايَة الإيمانية الدِّينِيَّة أعظم وأوثق صلَة من الْقَرَابَة النسبية وَالله أعلم

[فصل]

وَإِذا طلبا حاكمين أُجِيب من طلب الَّذِي لَهُ الْولَايَة على مَحل النزاع إِذا كَانَ الحاكمان عَدْلَيْنِ فَإِن كَانَ لَهما الْولَايَة مَعًا أُجِيب من طلب الْحَاكِم الْأَقْرَب فإمَّا أَن يقرع بَينهمَا أَو يُجَاب الْمُدعى فَهَذَا القَوْل الثَّالِث أفتى بِهِ طَائِفَة فِي زَمَاننَا والأولان مقدمان فَهَذِهِ مَسْأَلَة نزاع وَلَا يمْضِي حكم الْعَدو على عدوه كَمَا لَا يقبل شَهَادَته عَلَيْهِ بل يترافعان إِلَى حَاكم آخر

[فصل]

وَلَفظ الصُّوفِيَّة لم يكن مَشْهُورا فِي الْقُرُون الثَّلَاثَة وَإِنَّمَا اشْتهر بعد ذَلِك نقل التَّكَلُّم بِهِ عَن أَحْمد وَأبي سُلَيْمَان الدارني وَغَيرهمَا وَعَن سُفْيَان الثَّوْريّ وَذكر عَن الْحسن الْبَصْرِيّ

<<  <   >  >>